المحقق الكركي
379
جامع المقاصد
فلو كان البائع صاحب النصف فسهام الشفعاء ثلاثة : اثنان لصاحب الثلث وللآخر سهم ، فالشفعة على ثلاثة ويصير العقار كذلك ، ولو كان صاحب الثلث فالشفعة أرباعا : لصاحب النصف ثلاثة أرباعه وللآخر ربعه . ولو كان صاحب السدس فهي بين الآخرين أخماسا : لصاحب النصف ثلاثة وللآخر سهمان ، وعلى الآخر يقسم المشفوع نصفين .
--> ( 1 ) في " ق " : أخذا .